محمد تقي المجلسي ( الأول )

46

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه

صَرُورَةٌ وَلَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ قَالَ تَحُجُّ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا 2908 وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ تَحُجُّ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ 2909 وَرَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَتَقُولُ لِزَوْجِهَا أَ حِجَّنِي مَرَّةً أُخْرَى أَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا قَالَ نَعَمْ يَقُولُ لَهَا حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي ذَا

--> ( 1 ) أي فيه اشعار بوجوب اذن الزوج للزوجة سيما مع عدم اتهمامها وكونها مأمونة ( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 37 ( 3 ) الكافي باب المرأة يمنعها زوجها من حجّة الإسلام خبر 1 ( 4 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 38